أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : انقضاء العدة بوضع الحمل
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
انقضاء العدة بوضع الحمل
معلومات عن الفتوى: انقضاء العدة بوضع الحمل
رقم الفتوى :
10133
عنوان الفتوى :
انقضاء العدة بوضع الحمل
القسم التابعة له
:
عدة الطلاق
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
بالطلب المقيد برقم 169 سنة 1965 أن السيدة ح و طلقت من زوجها طلقة أولى على الإبراء بإشهاد طلاق محرر بتاريخ 7 رمضان سنة 1384 هجرية الموافق 9 يناير 1965 م على يد المأذون، وبتاريخ 17/1/1965 م أجهضت بمعرفة الطبيب المختص - وطلب السائل بيان تاريخ انتهاء عدة المطلقة المذكورة .
نص الجواب
المقرر شرعا أن عدة الحامل تنقضى بوضع الحمل - وقد نص الفقهاء على أنه ليس بلازم فى الجنين الذى تنقضى به العدة بوضعه أن ينزل حيا بل تنقضى العدة بنزوله ولو كان سقطا ميتا بشرط أن يكون مستبين الخلقة ولو فى بعض أجزائه .
فإن كان مضغة لا يتبين فيها شىء من خلقة الإنسان فلا تنقضى العدة، وإذا صح أن هذه السيدة قد نزل سقطها مستبينا بعض الخلق فإن عدتها تنقضى به، وتكون نهايتها اليوم الذى نزل فيه السقط ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال - والله سبحانه وتعالى أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: